المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم 119 لسنة 2003
أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة العميد وعضوية ستة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يعينهم مجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0
ب- لمجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس البحث العلمي ضم عضو او اكثر على ان لا يتجاوز ثلاثة اعضاء من غير اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة إلى مجلس البحث العلمي لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج- لمجلس البحث العلمي دعوة أي شخص لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026