المادة 17 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإدارة البرامج والتعليمات المالية وصلاحيات واسس وشروط الانفاق من وارداتها بما لا يتعارض مع احكام النظام المالي المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026