المادة 2 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الوزير:وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 المجلس:مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الامين العام:امين عام الوزارة 0 المؤسسة : مؤسسة تنمية اموال الاوقاف 0 المدير العام : مدير عام المؤسسة 0 مجلس الادارة : مجلس ادارة البرامج الوقفية الخيرية المؤلف بموجب احكام هذا النظام 0 البرنامج :أي نشاط يتعلق بجهات البر الخيرية الموقوف عليها وفق شروط الواقفين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة