المادة 4 من نظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 83 لسنة 2005
أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس ادارة البرامج الوقفية الخيرية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-الاامين العام نائباً للرئيس 0
2-مدير عام صندوق الزكاة 0
3-المدير العام0
4-المدير المالي في الوزارة 0
5-مديري البرامج في الوزارة 0
ب- يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية :-
1-وضع السياسة العامة للبرامج واعداد الخطط اللازمة لتنفيذها 0
2-اعداد الموازنة السنوية والبيانات الختامية والميزانية العمومية لكل برنامج وعرضها على المجلس لاقرارها 0
3-اعتماد مكتب محاسب قانوني لتدقيق حسابات البرامج وتحديد اتعابه وشروط التعاقد معه 0
4-اقرار الخطة الاعلامية للبرامج الوقفية 0
5-تحديد اسس الوقف النقدي للبرامج وشروطه 0
ج- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026