المادة 10 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الفصل الثاني
(شروط قبول المراسلات )
المادة 10- يشترط في قبول المراسلات ملاحظة الامور التالية:-
أ- ان لا توضع رسالة او بطاقة او مذكرة لها صفة الرسالة في غلاف يحتوي على اوراق ومصالح او نماذج تجارية او مطبوعات.
ب- ان تربط او تحزم اوراق الاشغال والعينات التجارية والمطبوعات والكتابات البارزة الخاصة بالعميان بكيفية يمكن معها فحص محتوياته بسهولة.
ج- ان لا توضع رسائل او بطاقات او مذكرات عائدة لاشخاص متعددين في غلاف واحد الا اذا كانوا قاطنين معاً.
د- ان لا تحتوي العينات التجارية على اي شيء له قيمة تجارية.
ه- ان لا يودع في صناديق البريد من مرسل واحد عدد كبير من الرسائل وبطاقات للبريد غير مستوفاة اجورها او ناقصة الأجرة.
واذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في المملكة او وضعت في احد صناديق البريد وأكتشفت قبل تصديرها لموردها يجري التصرف بها كما يأتي:
ما يخالف نص الفقرة (أ) يعاد الى مرسله.
ما يخالف نص الفقرة (ب) يوقف تصديره الى ان يجري فحصه والتحقق من محتوياته.
ما يخالف نص الفقرة (ج) يعاد الى مرسله.
ما يخالف نص الفقرة (د) يعاد الى مرسله.
ما يخالف نص الفقرة (ه) يعاد الى مرسله.
اذا قبلت خطأ في البلاد الخارجية ووصلت المملكة يجري التصرف بها كما يأتي:- ما يخالف نص الفقرة (أ) توزن المحتويات كل نوع على حدة وتغرم ضعفي الأجرة.
ما يخالف نص الفقرة (ب) يوقف تسليمه الى ان يجري فحصه والتحقق من محتوياته.
ما يخالف نص الفقرة( د) عند حصول شبهة ما يحال الى مصلحة الجمارك حيث تفرض عليه الرسوم الجمركية ثم يقفل ثانية ويسلم للمرسل اليه بعد استيفاء الرسوم المترتبة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026