المادة 102 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
لا يدفع اي تعويض كان عن الطرود البريدية المتبادلة مع البلاد الخارجية غير الداخلة في الاتفاقية الخاصة بطرود البريد الملحقة باتفاقية البريد الدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026