المادة 106 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الفصل السابع عشر
شروط قبول الطرود البريدية:
المادة 106- مصلحة البريد غير مسؤولة اذا قبلت وصدرت طروداً للبلاد الخارجية متضمنة اشياء ممنوع دخولها الى البلاد الصادرة اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026