المادة 109 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
تسلم الطرود الى المرسل اليه بذاته او الى الشخص المنتدب من قبله بموجب تفويض خطي قانوني لقاء الرسم المعين وذلك بعد استيفاء الرسوم المتحققة ورسوم الجمارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026