المادة 114 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

تنتهي مسؤولية مصلحة البريد عن الطرود المفقودة او التي اصابها تلف: أ- متى كان الضياع والتلف ناشئا عن قوة قاهرة. ب- اذا لم يتيسر معرفة ما تم بالطرد بسبب اتلاف المستندات المصلحية الناتج عن قوة قاهرة ما لم تثبت مسئوليتها عن طريق آخر. ج- اذا كان التلف مسبباً عن خطأ او اهمال المرسل منه او من طبيعة المحتويات. د- اذا كانت المحتويات من المواد الممنوعة. ه- عند تقدير قيمة غير حقيقية بقصد الغش تزيد عن القيمة الحقيقية للمحتويات. و- عند حجز الطرود بمعرفة الجمارك بسبب اعطاء اقرار غير حقيقي عن المحتويات. ز- اذا لم يقم المرسل منه بطلب الاستعلام في المدة المحددة بالمادة 113. ح- اذا تعلق الامر بطرود خاصة باسرى الحرب والمعتقلين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة