المادة 114 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
تنتهي مسؤولية مصلحة البريد عن الطرود المفقودة او التي اصابها تلف:
أ- متى كان الضياع والتلف ناشئا عن قوة قاهرة.
ب- اذا لم يتيسر معرفة ما تم بالطرد بسبب اتلاف المستندات المصلحية الناتج عن قوة قاهرة ما لم تثبت مسئوليتها عن طريق آخر.
ج- اذا كان التلف مسبباً عن خطأ او اهمال المرسل منه او من طبيعة المحتويات.
د- اذا كانت المحتويات من المواد الممنوعة.
ه- عند تقدير قيمة غير حقيقية بقصد الغش تزيد عن القيمة الحقيقية للمحتويات.
و- عند حجز الطرود بمعرفة الجمارك بسبب اعطاء اقرار غير حقيقي عن المحتويات.
ز- اذا لم يقم المرسل منه بطلب الاستعلام في المدة المحددة بالمادة 113.
ح- اذا تعلق الامر بطرود خاصة باسرى الحرب والمعتقلين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026