المادة 119 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
تحفظ الطرود المهملة تحت طلب اربابها لمدة ستة اشهر من تاريخ اهمالها اذا كانت داخلية ولمدة سنة واحدة اذا كانت خارجية وبعد ذلك تباع الطرود المذكورة وتقيد اثمانها ايرادا لمصلحة البريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026