المادة 12 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
لا يجوز ان يلصق على ناحية العنوان طوابع غير بريدية او شارات الاعمال الخيرية او خلافها منعا للالتباس بينها وبين الطوابع البريدية كما لا يجوز أيضاً ان تطبع عليها اختام يمكن الالتباس بينها وبين اختام مصلحة البريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026