المادة 121 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
تحفظ اثمان الطرود المباعة من جراء قابليتها للتلف او الفساد بعد حسم ما يكون مستحقاً عليها من الرسوم والمصاريف مدة ستة اشهر للطرود الداخلية وسنة واحدة للطرود الخارجية من تاريخ بيعها لصالح اربابها وفي انتهاء المدة يعتبر صافي اثمان الطرود ايراداً لمصلحة البريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026