المادة 16 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
جميع المراسلات ما عدا الرسائل وبطاقات البريد تستوفي اجرتها الكاملة مقدماً واذا أودع شيء منها بصناديق البريد بدون ان يلصق عليها الطوابع القانونية تهمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026