المادة 20 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
تقبل المراسلات الموضوعة في غلافات ذات جزء شفاف بالشروط الآتية:-
أ- ان يكون الجزء الشفاف محاذياً لأطول مقاس فيها بحيث يظهر العنوان المرسل اليه في نفس الاتجاه والا يعوق ذلك ظهور الخاتم ذي التاريخ.
ب- ان يكون شفيف الجزء بطريقة يمكن معها قراءة العنوان قراءة واضحة حتى في الضوء الاصطناعي والا يحول دون الكتابة عليه وتستبعد الغلافات التي يحدث جزؤها الشفاف انعكاسات في الضوء الصناعي.
ج- ان لا يظهر من خلال الجزء الشفاف غير أسم وعنوان المرسل اليه وان تطوى المحتويات بحيث لا يحتجب العنوان او جزء منه من جراء انزلاقها داخل الغلاف.
د- ان يكتب العنوان بطريقة مقروءة بالحبر او بالآلة الكاتبة او باحدى طرق الطبع بحروف ذات لون داكن ولا تقبل المراسلات المكتوب عنوانها بقلم الرصاص او الكوبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026