المادة 26 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يفرض على المراسلات المسجلة غير المستوفاة الأجور او غير المستكملة الاجور التي تكون قد اودعت صناديق البريد رسم معادل لقيمة الاجور او نقص في الاجور يدفعه المرسل اليهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026