المادة 3 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
لمصلحة البريد الحق بوجه الامتياز دون غيرها في نقل الخطابات الخصوصية مغلقة كانت او غير مغلقة وعلى العموم كافة المراسلات المكتوبة باليد وجميع المطبوعات التي تقوم مقام المراسلات الخصوصية والعمومية الى جميع الجهات بالطرق البرية والجوية والبحرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026