المادة 33 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
للمرسل الحق بعد اثبات شخصيته ان يسترد او يعدل عنوان مراسلة اودعها البريد مقابل رسم استرداد او تعديل العنوان طالما لم تسلم الى المرسل اليه بعد، اما اذا كانت الرسالة او الرزمة المطلوب استردادها او تعديل عنوانها قد غادرت مكتب التصدير يتبعها الطلب بالبريد وان اراد المرسل ان يرسل طلبه برقياً فيستوفي منه اجرة البرقية علاوة على الرسم المقرر وان كان الطلب خاصاً بجملة مراسلات اودعها مرسل واحد وفي نفس الوقت بعنوان مرسل اليه واحد فلا يحصل سوى الرسوم المقررة عن طلب واحد في الاحوال التي تجيز هذه المعاملة البلدان الخارجية المماثلة وبغير ذلك يستوفى عن كل مراسلة الرسم المقرر في هذه المادة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026