المادة 46 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

في حالة غياب المرسل اليه عن محل اقامته وعدم اعلام مصلحة البريد عن كيفية تسليم مراسلاته يجوز للموزع ان يسلم جميع المراسلات العادية والمسجلة ما عدا الرسائل واوراق الاشغال الى احد اعضاء عائلته المقيم معه او لاحد مستخدمي محله التجاري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة