المادة 54 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

البطاقات العادية والخالصة الرد التي يقدمها الافراد يجوز تداولها بالبريد في المملكة او مع الخارج بشرط ان تكون مستكملة كافة الشروط المقررة للبطاقات البريدية ويشترط الا تزيد عن 5 ، 10، سنتيمترات عرضا و 15 سنتيمتراً طولاً والا تقل عن 7 سنتيمترات عرضا و 10 طولا وان تصنع من الورق المقوى حتى لا يحصل صعوبة في تداولها ولا يجوز ان تكون ارق من البطاقات التي تصدرها مصلحة البريد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة