المادة 6 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
كل موظف من موظفي مصلحة البريد اخفى او فتح رسالة من المراسلات المسلمة للبريد او سهل ذلك لغيره يعاقب بموجب المادة (349) من قانون العقوبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة