المادة 66 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
الفصل التاسع
المطبوعات
المادة 66- تعتبر مطبوعات الجرائد والكتب المجلدة وغير المجلدة والكراسات واوراق الموسيقى وبطاقات الزيارة وبطاقات العناوين ومسودات الطبع سواء اكان معها الاصل المحرر بخط اليد ام لم يكن معها والنقوش المحفورة والصور الفوتوغرافية والمجموعات (الالبوم) المتضمن صورا فوتوغرافية والصور (اليدوية) والرسومات والتصميمات والخرائط الجغرافية ونماذج تفصيل الملابس وقوائم الاسعار وجداول اسماء الكتب (كتالوج) والنشرات والاعلانات من أي نوع كانت سواء أكانت مطبوعة بالاحرف او محفورة او مطبوعة طبع الحجر او مكتوبة بخط اليد وكافة المطبوعات على اختلاف انواعها او نسخها المنقولة على ورقة او رق او على ورق مقوي او ما شابهها او باية وسيلة من وسائل الطباعة او الآت الكتابة التي يسهل قرائتها ويستثنى من ذلك صور الاوراق المنسوخة بواسطة ورق الشفاف او الالة المخصصة للتلوين او الآت الكتابة التي تصدر نسخا متعددة كالكروموغرافيا والبولوغرافيا والة الطبع (فيلسوغرافيا) على ان تسلم باليد لمكتب البريد وبشرط الا يقل عدد المرسل من كل نوع منها عن العشرين والا فتعامل معاملة الخطابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026