المادة 71 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
يجوز ان يرسل بصفة عينات كليشهات الطبع والمفاتيح المفردة والازهار المقطوفه حديثا والمواد المختصة بالتاريخ الطبيعي كالحيوانات والنباتات المجففة او المحفوظة والمثل الجيولوجية وانابيب المصل والتطعيم والمواد الباثولوجية التي اصبحت بواسطة تجهيزها وحزمها غير مضرة بشرط الا يكون القصد من ارسالها المتاجرة بها ويستثنى من ذلك انابيب المصل والتطعيم.صفحة 17 من 29
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026