المادة 74 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

(شروط قبول اوراق الاشغال والمطبوعات والعينات التجارية ). المادة 74- اوراق الاشغال والمطبوعات على انواعها يجب ان تكون موضوعة داخل محزم او بين غلافين من الورق المقوى او داخل علبة مفتوحة او داخل غلاف غير مغلق به مشابك يسهل فتحها وغلقها ولا ينشأ عنها اي ضرر او محزومة حزما سهل الحل لمعاينتها والوقوف على ما تتضمنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك