المادة 8 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
جميع المراسلات الواردة باسماء المفلسين تسلم الى الهيئة المولجة بتصفية حساباتهم.صفحة 2 من 29
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة