المادة 2 من نظام البسة موظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1963

يشمل هذا النظام جميع الموظفين الذين يعملون في خدمة الحكومة ويتقاضون رواتب شهرية من الميزانية العامة والتي وردت اسماء وظائفهم في الجدولين (1 و2) الملحقين بهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة