المادة 14 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي أنفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى البنك بقرار من المحافظ بناءً على تنسيب من اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا أصيب اثناء دراسته او بعد انتهائها بعاهة او مرض مقعد او مزمن او مرض غير قابل للشفاء يحول دون استمراره في البعثة او الالتحاق بالوظيفة او يمنعه من القيام بمهام الوظيفة التي عين او سيعين فيها بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية الحكومية المختصة. ب- إذا انتهت خدمته بسبب اكماله السن القانونية. ج- إذا توفي اثناء وجوده في البعثة او بعد انتهاء مدة البعثة او بعد التحاقه بالوظيفة التي عين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك