المادة 16 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

للمحافظ إيفاد الموفد إلى أي مهمة علمية يراها مناسبة خلال مدة إيفاده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة