المادة 2 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك : البنك المركزي الأردني. المجلس : مجلس إدارة البنك. المحافظ : محافظ البنك. اللجنة : لجنة الموارد البشرية المشكلة بمقتضى أحكام نظام الموظفين في البنك المركزي الأردني. البعثة : إيفاد الطالب المتفوق في الثانوية العامة لدراسة الاقتصاد او أي من التخصصات ذات العلاقة بعمل البنك على نفقته وفقا لأحكام هذا النظام للحصول على الشهادة الجامعية الأولى. الموفد : الطالب الذي يوفده البنك في بعثة وفقا لأحكام هذا النظام. المهمة العلمية : إيفاد الموفد لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو ورشة عمل أو القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما يماثلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة