المادة 13 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:- أ-اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة. ب-رسوم الجامعة او المؤسسة واي رسوم اخرى تتعلق بالدراسة تقررها الدولة الموفد اليها. ج-تكاليف طباعة الاطروحة. د-مبلغا شهريا مقطوعا يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه وفئة الموفد ، ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى. ه- مبلغا سنويا مقطوعا مساهمة في التأمين الطبي يقرره المجلس. و- مبلغا مقطوعا يقرره المجلس مساهمة في تغطية النفقات الطارئة ويصرف لمرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك