المادة 19 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

للمجلس انهاء بعثة الموفد المخل بشروط الايفاد واعفاؤه وكفيله من دفع مخصصات الايفاد والغرامة المقررة بشكل كلي او جزئي اذا ثبت بأن سبب اخلال الموفد بهذه الشروط يعود لاسباب صحية حالت دون متابعة الموفد دراسته او اداء الخدمة المقررة بعد الايفاد شريطة ان يكون الاعفاء مستندا الى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية العليا المعتمدة من الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك