المادة 2 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الاردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
اللجنة: لجنة التعيين والترقية.
الموفد: الشخص الذي توفده الجامعة او يوفد بواسطتها من العاملين المتفرغين في الجامعة او من غيرهم في بعثة علمية لمدة تزيد على فصل دراسي واحد او اربعة اشهر للحصول على المؤهل العلمي او للتدرب سواء تولت الجامعة الانفاق عليه او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة.
المؤهل العلمي:الدرجة العلمية او الشهادة المهنية او التخصصية التي يبتعث الموفد للحصول عليها.
مخصصات الايفاد:النفقات التي تدفعها الجامعة للموفد او تتحملها هي او أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة ، وتشمل الرواتب والعلاوات التي يتقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة واي نفقات اخرى صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026