المادة 10 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009
أ- يدفع للموفد في بعثة علمية ما يلي :-
1-اجور سفره وسفر زوجه واربعة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة من عمره الى مقر البعثة ذهابا وايابا بالدرجة السياحية ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته 0
2-الرسوم الدراسية التي تفرضها المؤسسة الموفد اليها 0
3-مبلغ شهري مقطوع يحدد وفق تعليمات خاصة يقرها المجلس ، لتغطية تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى 0
4-كلفة التأمين الصحي للموفد ولزوجه والاولاد المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة على ان تحدد الكلفة بتعليمات يصدرها المجلس 0
5-اي نفقات دراسية اخرى يرى المجلس انها ضرورية لاتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من المؤسسة الموفد اليها 0
ب- تحدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دورة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026