المادة 12 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009

يعتبر الموفد وكفلاؤه مسؤولين بالتضامن والتكافل عن الوفاء والقيام بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للجامعة بمقتضى التعهد المبرم مع الموفد ايا كانت الجهة التي تولت الانفاق عليه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك