المادة 15 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009

لا يجوز للموفد تغيير المؤسسة التي اوفد اليها او موضوع الدراسة او التدريب المتعلق ببعثته ، او الدرجة العلمية التي اوفد للحصول عليها الا بموافقة المجلس وفي جميع الاحوال لا يؤثر اجراء هذا التغيير بأي صورة كانت على التزام الموفد وكفلائه بأحكام عقد الايفاد وعقد الكفالة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك