المادة 17 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 98 لسنة 2009

للمجلس اتخاذ القرار بانهاء البعثة في اي من الحالات التالية :- أ?-اذا دلت نتائج الموفد على تقصير او رسوب في دراسته يحول دون متابعتها 0 ب?-اذا اتخذت المؤسسة قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء 0 ج- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته 0 د- اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي او اكثر دون عذر مشروع يقبله المجلس 0 ه- اذا خالف الموفد ايا من شروط العقد المبرم مع الجامعة 0 و- اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية بجنحة تمس بالشرف والاخلاق او بجناية من محكمة مختصة داخل المملكة او خارجها 0 ز- اذا ثبت قيامه بأي نشاط يسيء للمملكة او مصالحها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك