المادة 13 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000

تشمل مخصصات الايفاد مايلي:- أ- اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولادهما ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفداليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة فقط. ب- رسوم الجامعة او المؤسسة الموفد اليها. ج- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة الجامعة او المؤسسة الموفد اليها. د- مبلغ شهري مقطوع يحدد على اساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد الموفد اليه وفئة الموفد ووظيفته ، ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة واثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة