المادة 17 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية اخلاقية.
ب- اذا اتخذت الجامعة او المؤسسة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته.
ج- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.
د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها.
ه- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام.
و- اذا اخل باي شرط من الشروط التي تضمنها قرار ايفاده.
ز- مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام ، اذا تجاوز الموفد مدة الايفاد المقررة لبعثته يجوز للمجلس ان يقرر صرف قرض له ، على ان لايزيد مقداره على مخصصات عام كامل يتم صرفه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة بعد استكمال الضمانات التي تؤخذ للايفاد وعلى الموفد ان يبدا في تسديد هذا القرض بعد ستة اشهر من مباشرته العمل في الجامعة وذلك باقساط شهرية متساوية يدفعها الموفد على مدى خمسة امثال المدة التي يغطيها القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026