المادة 26 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000
يصدر المجلس التعليمات الخاصة بما يلي:-
أ-الايفاد الداخلي.
ب - الايفاد الجزئي او البرامج المشتركة.
ج-الاحكام المالية المتعلقة بالبعثات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026