المادة 26 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بما يلي:- أ-الايفاد الداخلي. ب - الايفاد الجزئي او البرامج المشتركة. ج-الاحكام المالية المتعلقة بالبعثات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة