المادة 3 من نظام البعثات العلمية في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2000

يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مدة التزامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة