المادة 1 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003

يسمى هذا النظام (نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك