المادة 19 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003

تعتبر احكام هذا النظام جزءا من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله او كفلائه اضافة إلى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد او كفالة او عقد تم توقيعه مع الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك