المادة 22 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003

يلغى ( نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية ) رقم (91) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى ان يتم الغاؤها او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ مفعوله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك