المادة 8 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 175 لسنة 2003

أ- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية خارجية من الجامعة او الجهة التي ستتولى الانفاق عليه او بالاشتراك بينهما على النحو التالي:- 1- اجور سفره بالدرجة السياحية و اجور سفر زوجته وثلاثة من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى مقر البعثة ذهابا وايابا ولمرة واحدة اذا كانت مدة بعثته تزيد على تسعة اشهر شريطة الاقامة معه خلال هذه المدة ويؤمن المبعوث بتذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهابا وايابا له دون زوجته واولاده اذا كانت مدة بعثته تقل عن تسعة اشهر. 2- رسوم المؤسسة الموفد اليها. 3- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها. 4- اثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى يحددها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة. 5- مبلغ شهري مقطوع يحدده الرئيس بناء على تنسيب اللجنة على ضوء تكاليف معيشة المبعوث في البلد الموفد اليه. 6- نفقات التأمين الصحي للمبعوث، اذا لم يكن مؤمنا صحيا من المؤسسة الموفد اليها وفق تعليمات يصدرها الرئيس. ب- تتم تغطية نفقات المبعوث في بعثة علمية داخلية على النحو التالي:- 1- رسوم المؤسسة الموفد اليها. 2- تكاليف طباعة الاطروحة وفق ادنى الشروط التي تنص عليها انظمة المؤسسة الموفد اليها. 3- مبلغ شهري مقطوع يحدده الرئيس بناء على تنسيب اللجنة وفقا لحالات الايفاد المبينة ادناه ويجوز نقل المبعوث من حالة الى اخرى حسب تقدمه في الدراسة:- الحالة الاولى: اذا بقي المبعوث على رأس عمله بحيث يقوم به خارج اوقات دوامه الرسمي، ويصرف له في هذه الحالة راتبه وعلاواته. الحالة الثانية: اذا تفرغ المبعوث العامل في الجامعة تفرغا كاملا للدراسة ويصرف له في هذه الحالة نسبة (75%) من راتبه وعلاواته. الحالة الثالثة: اذا كان المبعوث من غير العاملين في الجامعة فيصرف له مبلغ شهري مقطوع يحدده الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك