المادة 8 من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 31 لسنة 2000
أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي ثلاثة امثال المدة التي يقضيها في البعثة ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقد بعدد كاف من النسخ يحتفظ بنسخة منها لدى الجامعة والموفد و كفيليه او كفيله.
ب-على الموفد ان يقدم الى الجامعة ايا من الضمانات التالية وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب الرئيس:-
1-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها ويشترط في الكفيلين ان يكونا تاجرين او صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية او الصناعية ذات العلاقة ضمن الدرجات الممتازة او الاولى او الثانية ومصدقاً على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على ان لاتقل ملاءة كل من الكفيلين عن خمسين الف دينار وان يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة الاولى تأميناً لنفقات البعثة.
2-تقديم كفالة بنكية من احد البنوك الاردنية يغطي مقدارها مخصصات الايفاد مضافا اليها (50%) من مقدارها.
3-تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى الموفد او كفيله او كليهما تقديم رهن عقاري تكفي قيمته لتغطية مقدار الكفالة وذلك برهنه لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الاولى وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة الاراضي التي يقع العقار فيها يتضمن القيمة المقدرة له وفقا لسجلات دائرة الاراضي الرسمية ومصدقاً حسب الاصول.
ج- يجوز للمجلس في حالات استثنائية مبررة تخفيض قيمة الكفالة او الرهن بما يتلاءم مع مدة الايفاد.
د- 1- اذا اخل الموفد بالشروط التي تعهد بها بمقتضى احكام هذا النظام يقوم وكفيلاه او كفيله حسب مقتضى الحال بالتضامن والتكافل بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد واجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء تم الصرف من اموال الجامعة او من اموال أي جهة اخرى مخصصة لمصلحة الجامعة مضافاً اليها (50%) من مجموع هذه النفقات.
2- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة للموفد ملزما له ولكفيليه او كفيله ، حسب مقتضى الحال ، وغير خاضع للاعتراض او الطعن باي طريقة كانت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026