المادة 24 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- الإيفاد الداخلي.
ب - الإيفاد الجزئي.
ج - الأحكام المالية للبعثات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026