المادة 4 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
يهدف الإيفاد إلى :-
أ- تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علمياً أو مهنياً وذلك بإيفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي.
ب- تحسين الأداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026