المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018

يجب أن يتضمن قرار الإيفاد ما يلي :- أ - التخصص الدقيق المطلوب. ب- المؤسسة التي سيبتعث إليها الموفد. ج - مدة البعثة. د - المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه. ه - أي بنود أخرى يقررها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك