المادة 9 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 12 لسنة 2018
أ-1- لا يجوز للموفد أن يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في قرار الإبتعاث وعقد الإيفاد .
2- إذا أخل الموفد بأي من الشروط الواردة في قرارالابتعاث وعقد الايفاد تطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام.
ب- يجوز تعديل الشروط الواردة في قرار الإيفاد بموافقة من المجالس المختصة في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026