المادة 3 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024
أ- تسري أحكام هذا النظام على الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الرسمية.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز شمول الطلبة المقبولين في أي جامعة أردنية منشأة بموجب قانون خاص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026