المادة 8 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024

يُحدَّد الطلبة المستفيدون من أحكام هذا النظام لنيل درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط حسب أعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في كل محافظة أو لواء في مديريات التربية والتعليم، أو الطلبة الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة غير الأردنية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك